منتديات دمعة ندم
مرحباآ بكـ"
زائرنا الكريم
انت غير مسجل في هذا المنتدى
سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى }~
~{ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي

منتديات دمعة ندم
مرحباآ بكـ"
زائرنا الكريم
انت غير مسجل في هذا المنتدى
سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى }~
~{ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي

منتديات دمعة ندم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات دمعة ندم

كـــــــــــلام مــــــع د معــــــة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

السلام عليكم,
لقد قمت بإنشاء منتدى رائع   و أتشرف بدعوتك للإلتحاق بمنتدنا و التسجيل فيه.
المنتدى على هذا الرابط
http://www.5oo8.com/vb
مع تحيات
اراده منتديات الجوهرى نت

 

 شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:38

وقوله: « حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له » زاغت: بمعنى مالت إلى الغرب والقصواء اسم ناقته التي حج عليها صلوات الله وسلامه عليه.
وقوله: « فرحلت له » أي جعل رحلها عليها وفيه دليل على أنه قد نزل الرحل عنها لأنه استراح من أول النهار إلى زوال الشمس وهذه مدة طويلة.
وقوله: « فأتى بطن الوادي » يعني وادي عرنة نزل فيه عليه الصلاة والسلام لأنه أسهل من الأرض الجرداء إذ إن مجرى الوادي سهل لين. ففي هذا دليل على طلب السهل في النزول ولكن لا يبيت الإنسان في مجاري السيول لأن السيول قد تأتي بدون شعور فيكون في ذلك ضرر ولهذا نهي عن الإقامة فيها، أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنها إقامة قصيرة يسيرة.
وقوله: « فخطب الناس » خطبهم خطبة عظيمة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام (49) فقال عليه الصلاة والسلام: « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » أكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال بهذا التأكيد كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة فإنه يوم حرام لأنه من جملة أيام الحج والناس فيه محرمون.
وقوله: « في شهركم هذا » يعني شهر ذي الحجة لأنه من الأشهر الحرم بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة.
وقوله: « في بلدكم هذا » يعني مكة فإنه لا شك أنه أعظم البلاد حرمة هي مكة.
وقوله: « ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » يعني موضوع تحت القدم وهذا كناية عن إبطاله وإهانته لأن الناس جرت العادة أن الشيء المكرم يقال على الرأس والمهان يقال تحت القدم.
والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها. وهذا عام في جميع أمور الجاهلية كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وغير ذلك. وعلى هذا فيكون كل أمور الجاهلية قد محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليها ولا رجوع إليها.
وقوله: « ودماء الجاهلية موضوعة » أي الدماء التي حصلت بين أهل الجاهلية كلها موضوعة لا حكم لها ولا قصاص ولا دية ولا شيء.
وقوله: « وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث » يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أولى الناس به، أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوضعه.
وقوله: « فقال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل » فهذا قريب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وجعله موضوعا يعني فلا يطالب به، كل هذا لئلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية فيطالبون ما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال.
وقوله: « وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ».
كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه ربا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان غنياً يرابي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رباه كله، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ) وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ((50).
ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى قضية المرأة التي كانت في الجاهلية مظلومة، وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال إلى أن يمنعوهن من الميراث ويقولون لا إرث للمرأة الإرث للرجال لأنهم هم الذين يذودون عن البلاد ويحمون الأعراض.
أما المرأة فليس لها ميراث، ولكن الإسلام حكم بالعدل في النساء وأعطاهن حقهن.
من ذلك إعلان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في قوله « فاتقوا الله في النساء » أي لا تظلموهن ولا تقصروا في حقوقهن ولا تعتدوا عليهن. وقوله: « فإنكم أخذتموهن بأمان الله » أي أمانة عندكم لا يجوز الغدر فيها ولا الخيانة. وقوله: « واستحللتم فروجهن بكلمة الله » كقوله تعالى ) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ((51) فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجلُ فرجَ امرأته.
وقوله: « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » هذا من حق الزوج على زوجته أن لا توطئ فراشه أحداً يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم فيدخل في ذلك فراش البيت ويدخل في ذلك أيضاً ما كان وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه سواء كان من أقاربها أو من الأباعد فلا يحل للمرأة أن تدخل أحداً بيت زوجها وهو لا يرضى بذلك.
وقوله: « فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح » يعني إذا أدخلن في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن. وهنا قال صلى الله عليه وسلم اضربـوهن وفي القـرآن الكريم يـقول الله تـبارك وتـعـالى: ) وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ((52) والفرق بينهما أن الآية قال الله فيها ) وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ( وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منها فتضرب على ما مضى إصـلاحا للمستقبل، الإصـلاح هو قـوله ) فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (. لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أوطأت فراش زوجها من يكرهه لكنه ضرب غير مبرح أي غير شديد ولا جارح لجسدها، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها.
وقوله: « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » الرزق العطاء وهو مـا يقوم به البـدن من طـعام وشـراب. وقـوله: « وكسوتهن » أي ما يستر به ظاهر الجسد فهو على الزوج لكن بالمعروف.
وقوله: « بالمعروف » أي بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره.
واختلف العلماء رحمهم الله هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما.
فالمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما. والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج. والقول الثالث أن المعتبر حال الزوجة. والصواب أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ((53) فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة المتوسط وهذا واضح تتفق فيه الأقوال.
والغنية مع الفقير نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال الزوج، ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة ونفقة متوسط على القول بأن المعتبر حالهما لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج.
ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا المجمع أن الإنفاق على الزوج خلافاً لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى: ) وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ((54) والزوجة وارث للزوج فيلزمها أن تنفق عليه. فيقال نعم فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها لأن المستمتع الزوج. ولهذا سمي المهر أجراً كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير.
وقوله: « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله » هذا فيه بيان بعد الإجمال والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة لأن الشيء إذا جاء مجملاً تشوفت النفوس إلى بيانه فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده فتتشوف النفوس ما هذا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم «كتاب الله » يعني هو كتاب الله وهو القرآن الكريم وأضيف إلى الله لآن الله هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به وسمي كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا.
وقوله : « وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون » يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هل بلغكم رسولي ؟. وإنما يسألُ الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه فهو شبيه بقوله تعالى: ) وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ((55) هي لا تسأل لأجل أن تعذب ولكنه توبيخ لمن وأدها.
وقوله: « ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر » أذن يعني أمر بالأذان وكذلك في الإقامة لأن مؤذنه إذ ذاك بلال رضي اله عنه أمره أن يؤذن بعد الخطبة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكان ذلك يوم جمعة ولكن لم يصل الجمعة لأنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجمعة في السفر ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع وصلاته باطلة وهذا يدل على قصور نظر بعض الناس الذين قالوا إن الجمعة واجبة في الحضر والسفر.
فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر مع أن ما وجب في السفر وجب في الحضر وما وجب في الحضر وجب في السفر ؟
فالجواب: هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر وكم مر عليه من جمعة ؟
كثير ومع ذلك لم ينقل عنه حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقيم الجمعة في السفر فمن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع بلا شك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته باطلة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع اجتمع به في أمته في حجة الوداع أتت عليه الجمعة وهو في أفضل يوم وهو يوم عرفة ومع ذلك ما أقام الجمعة ولو كانت مشروعة فهل يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ !
أبداً لا يمكن فلما لم يفعلها مع وجود السبب المقتضي لها علم أنها ليست مشروعة وأنها ليست من دين الله ولهذا بدأ بالخطبة قبل الأذان وصلاة الجمعة يبدأ بالأذان قبل الخطبة وأيضا يقول: « فصلى الظهر » وهذا صريح ثم « أقام وصلى العصر » وكان ذلك يوم الجمعة وهذا بخلاف المسافر المقيم في بلد تقام فيه الجمعة فإن ظاهر النصوص وجوبها عليه لعموم الأدلة ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً لكن إن تضرر بالتأخر للجمعة أو خاف فوت رفقته فهو معذور في تركها.
وقوله: « ولم يصل بينهما شيئا » لأنه ليس من المشروع أن يتطوع الإنسان براتبة الظهر في السفر ولهذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر التي بعدها كما لم يصل التي قبلها.
وقوله: « ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس » قوله: « ركب » أي من مكانه الذي صلى فيه ركب ناقته « حتى أتى الموقف » (أل) هنا للعهد الذهني أي الموقف الذي اختار أن يقف فيه وإلا فإن عرفة كلها موقف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف » (56) لكن أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقي عرفة عند الصخرات. والحكمة من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموقف لأنه والله أعلم كان عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكون في أخريات القوم يتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما شابه ذلك وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة بل كل عرفة موقف ولهذا قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف.
وقوله: « فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » يعني يلي الصخرات. وهي معروفة إلى الآن لا تزال موجودة.
وقوله: « وجعل حبل المشاة بين يديه » حبل المشاة قال العلماء رحمهم الله: إنه طريقهم الذي يمشون معه وسمي حبلا لأنه كان رملا والأقدام تؤثر فيه فالطريق الذي أثرت فيه الأقدام كأنه حبل.
وقوله: « واستقبل القبلة » يدعو الله عز وجل رافعاً يديه مبتهلاً إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء والإنابة والخشوع حتى إنه سقط زمام راحلته فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هنا.
وقوله: « فلم يزل واقفا » المراد بالوقوف هنا المكث ، لا الوقوف على القدمين ، فالقاعد يعتبر واقفاً والوقوف قد يراد به السكون لا القيام ومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفاً عليها.
وهل الأفضل أن يقف راكباً. أو أن يقف غير راكب ؟سيأتي ذلك في الفوائد إن شاء الله.
وقوله: « فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس » لم يزل واقفاً منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة وبعد المسير من عرنة إلى الموقف حتى غربت الشمس ولم يمل ولم يتعب من طول القيام ولكن الله عز وجل أعانه على طاعته عوناً لم يحصل لأحد مثله عليه الصلاة والسلام.
ثم إنه في هذا الموقف سئل عن رجل وقصته ناقته وهو واقف بعرفة ومات فقال صلى الله عليه وسلم « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً » (57).
فقوله: « وكفنوه في ثوبيه » يعني ثياب الإحرام فلا يكفن بغيرها، ولو تيسر أن يكفن بغيرها بل الأفضل والسنة أن يكفن بها لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك.

تابعونا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:39


وقوله: « وذهبت الصفرة قليلاً » يعني لم تذهب نهائيا بل ذهبت قليلا لأنه إذا غابت الشمس واستحكم غروبها قلت الصفرة.
وقوله: « حتى غاب القرص » هذا تأكيد لقوله: « حتى غربت الشمس » لأنه قد يتوهم واهم أن المراد بغروب الشمس غروب بعضها فأكد ذلك بقوله: « حتى غاب القرص » ويفهم منه كون الجو صحواً ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها.
وقوله: « وأردف أسامة خلفه » أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه ولم يردف كبار الصحابة رضي الله عنهم ولا أقاربه أو كبار أقاربه .
مسألة: هل يلزم من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه أن يكون أفضل من غيره ؟
الجواب: لا يلزم من فضيلة أسامة رضي الله عنه بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقاً ، لأن الفضل منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه.
ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه.
وقوله: « ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد » القصواء ناقته شنق لها الزمام يعني خنقه وضيقه وجذبه لكيلا تسرع حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ومورك الرحل هو الذي يضع الراكب رجله عليه إذا تعب أو ملّ من الركوب وهو يقول للناس بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة لأنه جرت عادة الناس منذ زمن طويل أنهم عند الدفع يندفعون ويسرعون يتبادرون النهار من جهة ولأن الإنسان خلق من عجل وصفته العجلة قـال الله تعالى: ) خُلِقَ الْأِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ((58) وقـال تعالى ) وَكَانَ الْأِنْسَانُ عَجُولاً ((59) فأصل إمداده وإعداده كله عجلة.
وقوله: « السكينة السكينة » بالنصب أي الزموا السكينة يعني لا تسرعوا لا تعجلوا وقد جاء في حديث آخر « فإن البر ليس بالإيضاع »(60) يعني ليس بالسرعة.
وقوله: « وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد » يعني إذا أتى دعثاً أو رملاً أرخى لها قليلاً حتى تصعد رأفة بالبعير لأنه لو شنق لها الزمام وأمامها شيء مرتفع وفيه شيء من الدعث والرمل صعب عليها فيرخي لها النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حتى تصعد.
وقوله: « حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » المزدلفة من الإزدلاف وهو القرب وتسمى جمعاً لأن الناس يجتمعون فيها بعد الوقوف بعرفة وكانوا أيضاً يجتمعون بها من قبل لما كانت قريش لا تخرج إلى عرفة بل تقف في مزدلفة وتقول: إننا أهل الحرم فلا نخرج عنه.
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها المغرب والعشاء جمع تأخير ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان واقفاً في أقصى عرفة من الناحية الشرقية ثم دفع حتى أتى المزدلفة. وبين عرفة ومزدلفة مسافة كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصواء الزمام وهو يقول للناس: السكينة السكينة وهذه المسافة لا شك أنها ستستوعب مدة صلاة المغرب فلم يصل إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء لا سيما وأنه وقف في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءاً خفيفاً كما في حديث أسامة رضي الله عنه(61).
إذاً جَمْعُ الرسول صلى الله عليه وسلم كان جمعَ تأخير ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن أن يجمع في مزدلفة جمع تأخير وقيد بعضهم ذلك فقال: إن لم يوافها وقت المغرب يعني فإن وافاها وقت المغرب فإنه يصلي المغرب في وقتها.
وقوله: « بأذان واحد وإقامتين » وهذا هو الصحيح في الجمع أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان ، لكل صلاة إقامة ، والمؤذن بلال رضي الله عنه فالأذان للإعلام بحضور وقت الصلاة وهو للمجموعتين وقت واحد. والإقامة للإعلام بالقيام للصلاة ولكل صلاة قيام خاص.
وقوله: « ولم يسبح بينهما شيئاً » يسبح أي: يصلي والصلاة تسمى تسبيحاً من باب إطلاق البعض على الكل وأطلق التسبيح عليها لأن التسبيح ركن فيها أو واجب فيها وهنا قاعدة مهمة مفيدة وهي أنه إذا عبر عن العبادة ببعضها كان ذلك دليلا على أن هذا البعض واجب فيها إذاً لم يسبح أي: لم يتنفل بينهما بشيء.
وقوله: « ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ».
قوله: « ثم اضطجع » أي نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر وهذا من حسن رعايته لنفسه تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: « إن لنفسك عليك حقا »(62) ومعلوم أن من عمل كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتعب ويحتاج إلى الراحة وإلى النوم. والنوم إذا كان لرعاية النفس كان الإنسان مأجوراً عليه.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أقام بنمرة ودفع منها حين زالت الشمس وخطب الناس وصلى وذهب إلى الموقف ووقف ولم ينم صلى الله عليه وسلم ثم مشى من عرفة إلى مزدلفة كل هذا يحتاج إلى طاقة وراحة فاضطجع صلى الله عليه وسلم ولم يتهجد تلك الليلة.
وقوله: « ثم اضطجع حتى طلع الفجر » لم يذكر جابر رضي الله عنه الوتر فهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ؟ قد يقول قائل: إنه لم يوتر لأن جابراً كان متتبعاً لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقال: إن جابراً رضي الله عنه سكت عنه لأنه لا يدري ولهذا لما لم يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نفى وقال: لم يسبح بينهما شيئا فلما لم ينف الوتر دل على أن جابراً رضي الله عنه لم يحط به علما وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر حضراً ولا سفراً وعليه فنقول يوتر إن شاء قبل أن ينام وإن شاء في آخر الليل حسب قوته ونشاطه.
وقوله: « وصلى الفجر » لم يذكر جابر رضي الله عنه أيضا سنة الفجر فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلها ؟ نقول لو كان عند جابر رضي الله عنه علم بأنه لم يصلها لنفاها كما نفى الصلاة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإذا كان حديث جابر رضي الله عنه لا يدل على نفيها فإن حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح أنه لم يكن يدعهما أي الركعتين قبل الفجر حضراً ولا سفراً (63) يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في فجر يوم العيد.
وقوله: « حين تبين له الصبح » يعني ظهر واتضح لأنه لا تجوز الصلاة مع الشك في الصبح بل لا بد أن يتبين فإن كان ثَمَّ غيم فإذا غلب على ظنه أنه خرج الفجر صلى كما سنذكره في الفوائد إن شاء الله تعالى.
وقوله: « ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام » هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيتُه في مزدلفة في نفس المشعر الحرام بل في مكان آخر ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فرحلت له ثم أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المكان الذي فيه المصلى الآن في مزدلفة وسمي مشعراً حراماً لأنه داخل الحرم فهل هناك مشعر حلا ل فيكون الوصف للقيد أو ليس هناك مشعر حـلال فيكون الوصف لبيان الواقع ؟
الجواب: قال العلماء رحمهم الله بل هناك مشعر حلال وهو عرفة وهو أعظم مشاعر الحج فإذا لدينا مشعر حرام وهو مزدلفة ومشعر حلال وهو عرفة.
وقوله: « فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله » استقبل القبلة يعني جعل وجهه إلى القبلة « ودعاه » الضمير يعود على الله.
فإذا قال قائل لم يسبق له ذكر؟ نقول: هذا معلوم بالذهن والمعلوم بالذهن كالمعلوم بالذكر.
أما الدعاء فمعروف هو طلب الحاجة وأما التكبير فقول الله أكبر والتهليل قول لا إله إلا الله.
وقوله: « فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس » لم يزل واقفا يعني على بعيره لقوله فيما سبق « ركب حتى أتى ».
وقوله: « حتى أسفر جدا » يعني إسفاراً بالغاً ليس مجرد إسفار بل انتشر السفر وبان وظهر.
وقوله: « فدفع قبل أن تطلع الشمس » أي لم ينتظر طلوع الشمس فسار من مزدلفة ليخالف المشركين لأن المشركين كانوا ينتظرون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وكانوا يقولون: « أَشْرِقْ ثَبِيْر كيما نُغير » أيْ: كي نغير وندفع فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفعين الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة فمن عرفة دفع بعد الغروب ومن مزدلفة دفع قبل الشروق.
وقوله: « وأردف الفضل بن عباس » وذلك حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهؤلاء ليسوا من كبار القوم فأسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم ووجهاءهم ليردفهم على ناقته بل اختار من صغار القوم في السن واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتني بمظاهر التعظيم ولا تهمه بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم يتفقدهم وينظر من يحتاج إلى أمر. وقصة جابر في جمله واضحة فإن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما كان معه جمل ضعيف لا يمشي يقول: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه ؟ قال: نعم قال بعنيه بأوقية. والأوقية أربعون درهما قال: لا فقال: بعنيه فباعه فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فلما وصلا إلى المدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له: خذ جملك ودراهمك هو لك (64).
وقوله:« حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً » يعني حرك ناقته عليه الصلاة والسلام حين بلغ بطن محسر (65). ومحسر واد عظيم يفصل بين مزدلفة ومنى وبهذا نعرف أن ما بين المشاعر أودية.
فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال واد وهو وادي عرنة. وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة واد وهو وادي محسر.
واختلف العلماء رحمهم الله في سبب الإسراع فقال بعضهم: أسرع لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج لأن يحرك الإنسان بعيره لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيه على الأرض الرخوة فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط.
وقيل: أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي أن يسرع لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك زجر الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع ) (66) وبعض الناس اليوم يتخذ هذه الأماكن أعني ديار ثمود سياحة ونزهة - والعياذ بالله - مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فيها وقال: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم » ففي عملهم خطر عظيم لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين فيكون قاسيا مع مشاهدته آثار العذاب وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث وليس المراد أن يصيبكم العذاب والزجر الحسي فقد يراد به العذاب والزجر المعنوي وهو أن يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر.
والذين يذهبون إلى النزهة أو الفرجة، الظاهر أنهم للضحك أقرب منهم للبكاء. فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية.
وتعليل إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محسر بذلك فيه نظر لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال له المغمس (67) حول الأبطح وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت:
حبس الفيل بالمغمس حتى... ظل يحبو كأنه معقور

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعاليل ولهذا قال الله تعالى ) فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ( ثم قال ) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ((68).
وقوله: « ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى » في منى ثلاثة طرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، شرقي وغربي ووسط فسلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وإنما سلكها لأنها كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة ولأنها هي التي تخرج على جمرة العقبة قصداً ليرميها حين وصوله إلى منى ولهذا رماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى رحله وينزل من بعيره رماها وهو على بعيره وكان معه أسامة وبلال رضي الله عنهما أحدهما يقود راحلته والثاني يظلله بثوب يستره من الحر حتى رمى الجمرة صلوات الله وسلامه عليه.
قال أهل العلم: وإنما بادر بذلك لأن رمي جمرة العقبة تحية منى ، فهي بمنزلة ركعتي المسجد.
ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط حصى الجمرات ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم ذهب إلى المشعر الحرام ثم دفع منها لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، حديث ابن عباس (69) رضي الله عنهما في هذا محتمل أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة الله أعلم.
وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعداً بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها.
وقوله: « التي تخرج على الجمرة الكبرى » وصفها بالكبرى بالنسبة لما قبلها من الجمرات وهي الأولى والوسطى فإنها كبرى بالنسبة لهما وهي أوسعهن حوضا لكن نظرا لكونها في الجبل لم يكن حوضها دائراً عليها.
وقوله: «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة » وهي الكبرى ، وهي شجرة معروفة في ذلك الزمن لكنها الآن ليست موجودة.
وقوله: « فرماها بسبع حصيات » رمى الجمرة بسبع حصيات ، والجمرة سميت بذلك من قولهم تجمر القوم إذا اجتمعوا لأن الناس يجتمعون عليها للرمي. وقيل: إنها من الجمار وهي الحصى الصغار لأنها ترمى بها. ويمكن أن نقول: إنها سميت بذلك مراعاة للمعنيين جميعا لأن الناس يتجمرون عندها أي يتجمعون ولأنها ترمى بالجمار أي بالحصى الصغار.
وقوله: «فرماها بسبع حصيات » قد يفهم منه: أنه لا بد أن يرمي الشاخص( العمود القائم) ولكنه غير مراد بل المقصود أن تقع الحصاة في الحوض، سواء ضربت العمود أم لم تضربه.
ورمي الجمرات الحكمة منه: إقامة ذكر الله عز وجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله »(70) ولهذا يشرع أن يكبر عند رمي كل حصاة من أجل أن يعظم الله تعالى بلسانه كما هو معظم له بقلبه ، لأن رمي الجمرات على هذا المكان أظهر ما فيه من المعنى المعقول هو التعبد لله وهذا كمال الانقياد إذ إن الإنسان لا يعرف معنى معقولاً واضحاً في رمي هذه الحصى في هذا المكان سوى أنه يتعبد لله عز وجل بأمر وإن كان لا يعقل معناه على وجه التمام تعبداً لله تعالى وتذللاً له ،وهذا هو كمال الخضوع لله عز وجل ولهذا كان في رمي الجمار تعظيم لله باللسان وبالقلب.أما ما اشتهر عند الناس من أنهم يرمون الشياطين في هذه الجمرات فهذا لا أصل له ، وإن كان قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف أنه قال: ( الشيطان ترمون )(71) فإنما يقصد بذلك إن صح عنه هذا الخبر أو هذا الأثر فالمراد أنكم تغيضون الشيطان برميكم هذه الجمرات حيث تعبدتم لله عز وجل بمجرد أن أمركم به من غير أمر معقول لكم على وجه التمام. وما قيل أيضاً إن صح- من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الشيطان يعرض له في هذه المواقف ليحول بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى بذبح ولده فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرميه بهذه الجمرات (72) فإنه لا يستلزم أن يكون رمينا رمياً لإبليس لأن إبليس لم يتعرض لنا في هذه الأماكن ، ونظير هذا أن السعي إنما شرع من أجل ما جرى لأم إسماعيل رضي الله عنها ومعلوم أن تردد أم إسماعيل بين الصفا والمروة سببه طلب الغوث لعلها تجد من يكون حولها ويسقيها ويطعمها ونحن في سعينا لا نسعى لهذا الغرض. فكذلك رمي الجمرات، حتى لو صح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يرمي الشيطان بهذه الجمرات مع أنه بعيد ، لأن الله عز وجل جـعل لنا دواء نرمي به الشيطان إذا عرض لنا وهو أن نستعيذ بالله منه ) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ((73). إذاً الحكمة من رمي الجمرات هو كمال التعبد لله تعالى والتعظيم لأمره ،ولهذا يحصل ذكر الله بالقلب واللسان.
فإن قال قائل: لماذا لم تكن خمساً أو ثلاثاً أو تسعاً أو إحدى عشرة حصاة ؟
فالجواب: هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه كما أنه ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة ؟ ولماذا لم تكن الظهر ستاً والعصر ستاً والعشاء ستاً مثلاً ؟
نقول: هذا لا تدركه عقولنا وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد.
وقوله: « يكبر مع كل حصاة » والمعية تقتضي المصاحبة فيكبر عندما يرمي ويقذف.
وقوله: « كل حصاة منها مثل حصى الخذف » حصى الخذف حصى صغير ليس بكبير ، والخذف: هو أن تجعل الحصاة على ظفر الإبهام وتجعل فوقها السبابة. وقدر العلماء رحمهم الله بأنه بين الحمص والبندق.
وقوله: « رمى من بطن الوادي » أي رمى الجمرة من بطن الوادي لا من الجبل. وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة والتعديلات كانت في سفح جبل وتحتها وادٍ هو مجرى الشعيب وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع وهي لاصقه في نفس الجبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي ورماها ولم يأتها من فوق ؛ وعلى هذا تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة فيجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه كما فعل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة (74) ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشع له وأبلغ في الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانه.
وقوله: « ثم انصرف إلى المنحر فنحر » يعني بعد أن رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر أي مكان نحر الإبل وكذلك ذبح الشاء والمعز، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى ) فكلوا منها ((75) قال العلماء رحمهم الله: وفي نحره ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.
وقوله: « ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت » لم يذكر جابر رضي الله عنه حلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت(76) أنه حلق بعد نحره وحل من إحرامه وتطيب ونزل إلى مكة فطاف ولا يلزم من عدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذ لا يلزم أن يعلم جابر رضي الله عنه ولا غيره بكل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تكمل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض مما رواه الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
وقوله: « ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت » أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا معه الذين لم يحلوا بل طافوا طوافاً واحداً أما الذين حلوا فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (77) رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا والمروة هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة (78) رضي الله عنها أن الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة مرتين. وما دام عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين فإن حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل على الذين لم يحلوا. وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطأ لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل والإنسان يخطي ويصيب.
وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كلاهما في البخاري ومثل هذا لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه رحمه الله من حفاظ الحديث حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح ولكن الإنسان بشر فالصواب بلا شك أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان والقياس يقتضي ذلك ؛ لأن العمرة انفردت وفصل بينها وبين الحج حل كامل وأحرم الإنسان بالحج إحراما جديدا.
وقوله: « فصلى بمكة الظهر » أي صلى الظهر يوم العيد بمكة وهذا من البركة العظيمة في أعماله صلى الله عليه وسلم حيث دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل ودفع بسكينة إلا في بطن محسر ورمى جمرة العقبة وذبح الإبل وحلق ولبس ونزل مكة وصلى بها الظهر في هذه المدة الوجيزة مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في زمن الربيع تساوي الليل والنهار.
وقوله: « فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه » أي: بعدما طاف للإفاضة أتى ماء زمزم فشرب منه. فالمشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه شرب من ماء زمزم تعبداً، ولهذا قالوا: يسن بعد طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم.
وقال بعض أهل العلم: إنه شرب منه لا للتعبد به وإنما هو لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:41

الحواشي الخاصة بشرح الحديث..

-----------------------------------------
(1) قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم 8/402: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم قال القاضي وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه ابن المنذر جزءاً وخرج من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً لو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه .أ. هـ.
(2) سورة البقرة: آية 125.
(3) سورة البقرة: آية 158 .
(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218) وأبو داود في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلى الله علبه وسلم (1905) ، وابن ماجه في كتاب المناسك باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (3074).
(5) أنظر المحلي 5/ 189 .
(6) أخرجه البخاري في كتاب الحيض / باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (294)، ومسلم في كتاب الحج،/ باب بيان وجوه الإحرام(2910)
(7) 1/123 .
(Cool أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج (3348) وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب قوله " يقول الله لآدم" (222) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
(9) سورة الحج : آية 27.
(10) سورة النساء: آية 71.
(11) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (395) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(12) 2/ 92-96 "
(13) أخرجه أحمد 2/ 476 ، وأخرجه النسائي في كتاب المناسك / باب كيف التلبية 5/161 عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(14) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب التلبية 1184 .
(15) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (1659) ومسلم في كتاب الحج/ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات (1285).
(16) أخرجه البخاري في الحج / باب الرمل في الحج (1605) ومسلم في الحج / باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (1270) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..
(17) أخرجه البخاري في الحج / باب الرمل في الحج (1605) ومسلم في الحج / باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (1270) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..
(18) لما روى نافع قال : " رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" أخرجه مسلم في الحج / باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (3045).
(19) أخرجه البخاري في الحج / باب التكبير عند الركن (1613) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده ويكبر " .
(20) أخرجه الإمام أحمد 1/28، وعبد الرزاق (8910)، والبيهقي 5/80 عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه .
(21) أخرجه البيهقي 5/79 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال: " بسم الله والله أكبر" .
(22) أخرجه البيهقي 5/79 وابن أبي شيبة 4/105 وعبد الرزاق (8898) عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(23) سبق تخريجه رقم 22.
(24) أخرجه ابن ماجه في المناسك / باب فضل الطواف ( 2957) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(25) أخرجه الإمام أحمد 4/223 وأبو داود في المناسك / باب الاضطباع في الطواف (1883) ، والترمذي في الحج / باب أن النبي صلى الله عليه طاف مضطبعاً (859) وابن ماجه في المناسك / باب الاضطباع (2954) عن أبي يلعي بن أمية رضي الله عنه .
(26) سورة البقرة : آية 125 .
(27) البداية والنهاية 3/ 43 .
(28) سورة النحل : الآية 123.
(29) الصفا بالفتح والقصر. والصفا والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس. جمع صفاة ويكتب بالألف ويثنى صفوان. ومنه الصفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق. معجم البلدان 3/467.
(30) سورة البقرة : آية 158.
(31) سورة المائدة : آية 6 .
(32) سورة البقرة : آية 158.
(33) سورة الحج : آية 62 .
(34) سورة الفتح : آية 27.
(35) سورة غافر : آية 51.
(36) سورة الصف : آية 8 .
(37) قعيقعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكة قيل إنما سمي بذلك لأن قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه، وعن السدي أنه قال: سمي الجبل الذي بمكة قيقعان لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيها وحرابها ودرقها فكانت تقعقع فيه ، والواقف على قيقعان يشرف على الركن العراقي إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. معجم البلدان 4/ 430.
(38) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء، باب ( يزفون) النسلان في المشي (3364).
(39) أخرجه أبو داود في المناسك / باب الرمل (1888). والترمذي في الحج / باب ما جاء في كيف يرمي الجمار (902) . والدارمي في المناسك / باب الذكر بعد رمي الجمار (279).
(40) الأبطح : بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة هو كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينها واحدة وربما كان إلى منى أقرب وهو المحصب .. معجم البلدان 1/56.
(41) أخرجه البخاري في كتاب العمرة / باب عمرة التنعيم (1785) ولفظه " فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال: " لا بل للأبد" .
(42) قال أنس رضي الله عنه : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة / باب ما جاء في التقصير (1081) ومسلم في صلاة المسافرين (693).
(43) نمرة : بفتح أوله وكسر ثانيه أنثى النمر ، ناحية بعرفة نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الحرم من طريق الطائف على طرف عرفه من نمرة على أحد عشر ميلاً وقيل نمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من الملزمين تريد الموقف . معجم البلدان 5/ 352.
(44) أنظر شرح مسلم للنووي 8/ 411.
(45) أخرجه الإمام أحمد 6/187، 207. وأبو داود في المناسك / باب تحريم مكة (2019) والترمذي في الحج / باب ما جاء إن منى مناخ من سبق (881) وابن ماجه في المناسك / باب النزول بمنى (3006) .
(46) سورة البقرة : آية 199.
(47) 4/ 442.
(48) أخبار مكة 2 / 202.
(49) قال شيخنا محمد رحمه الله قد شرحها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رسالة صغيرة مفيدة .
(50) سورة البقرة : آية 279.
(51) سورة المؤمنون : آية 5 – 6.
(52) سورة النساء : آية 34.
(53) سورة الطلاق : آية 7 .
(54) سورة البقرة : آية 233.
(55) سورة التكوير : آية 8 – 9 .
(56) أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 2/ 893 وأبو داود في كتاب المناسك / باب الصلاة بجمع 1/449 والترمذي في أبواب الحج / باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف 4/120.
(57) أخرجه البخاري في الجنائز / باب الكفن في ثوبين (1265) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
(58) سورة الأنبياء : آية 37.
(59) سورة الإسراء : آية 11.
(90) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط (1671).
(61) أخرجه البخاري في الوضوء / باب إسباغ الوضوء (139) ومسلم في الحج / باب الإفاضة من عرفات (1280).
(62) أخرجه البخاري في كتاب الأدب / باب صنع الطعام ، والتكلف للضيف (6139) ، والترمذي في كتاب الزهد / باب حدثنا محمد بن بشار (2526).
(63) أخرجه البخاري في كتاب التهجد . باب تعاهد ركعتي الفجر .(1169) ولفظه : " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر " .
(64) أخرجه البخاري في الشروط / باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (2718) ومسلم في المساقاة / باب بيع البعير واستثناء ركوبه (1222).
(65) مٌحَسِّر: بالضم ثم بالفتح وكسر السين المشددة . وراء هو اسم الفاعل من الحسر وهو بين منى ومزدلفة وليس من منى ولا المزدلفة بل هو واد برأسه ، معجم البلدان 5/ 74.
(66) أخرجه البخاري في المغازي / باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر (4419) ومسلم في الزهد والرقائق باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (2980) عن ابن عمر رضي الله عنهما .
(67) المٌغَمّس : بالضم ثم الفتح وتشديد الميم وفتحها اسم مفعول من غمست الشيء في الماء إذا غيبته فيه : موضع قرب مكة في طريق الطائف . معجم البلدان 5/188.
(68) سورة البقرة : آية 198-200.
(69) وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو يقول للناس : بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين) أخرجه النسائي في الحج / باب التقاط الحصى / 5/268 وابن ماجه في المناسك / باب قدر حصى الرمي (3029) وأحمد 1/215 – 347 .
(70) سبق تخريجه رقم 41 .
(71) أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك حديث (1713) من قول ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه (الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون).
(72) أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك الحديث (1713) وأخرجه البيهقي في الحج باب ما جاء في بدء الرمي حديث (9693) ولفظه :"لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات ثم ساخ في الأرض".
(73) سورة فصلت : آية 36.
(74) أخرجه البخاري في الحج / باب رمي الجمار من بطن الوادي (1747) ومسلم في الحج / باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي (1296).
(75) سورة الحج : آية 28 .
(76) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر نسكه وحلق .. الحديث أخرجه مسلم في الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (1305) .
(77) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" (1572) ولفظه (أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال : من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي ).
(78) أخرجه البخاري في كتاب الحج /باب طواف القارن (1638) ولفظه : (فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ) وأخرجه مسلم في كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام . وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرن ، (1211) ولفظه : (فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى لحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:42

من فوائد الحديث تابعونا
من فوائد هذا الحديث
1- أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة العاشرة من الهجرة لقوله « ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج » فإن قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو في السنة الثامنة أو في السنة السابعة مثلا ؟ قلنا أما ما قبل الثامنة فلا يمكن أن يحج لأنها قبل الفتح وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمرة فكيف عن الحج ؟!.
وأما في السنة الثامنة بعد الفتح فكان مشتغلا عليه الصلاة والسلام بالجهاد فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي القعدة .
وأما في السنة التاسعة فقيل إنه لم يحج لأن هذا العام كان عام الوفود . فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ولما فتحت مكة انتظروا أيضا القضاء على ثقيف لأنهم أمة لهم قوة فلما قضى عليهم عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان في المدينة ليلتقي هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام .
وسبب آخر أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه خالصاً للمسلمين ولهذا أذن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . هذا إذا ما قلنا إن الحج فرض في التاسعة وإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال.
2- أن ميقات أهل المدينة ذا الحليفة . لقوله ( فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ) .
3- أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم لقوله: (فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ) .
4- أن طلب العلم لا يختص بالرجال فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق .
5- أنه يستحب الغسل للإحرام للرجال والنساء حتى من لا تصلي فإنها تغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس : « اغتسلي » فأمرها أن تغتسل . وإذا كانت النفساء وهي لا تصلي تؤمر بالغسل فكذلك من سواها.
فإذا لم يجد المحرم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو غيره فهل يتيمم ؟
المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه يتيمم قالوا لأن هذه طهارة مشروعه فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال للواجب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسن التيمم لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم . وعلى كل حال إن تيمم الإنسان فلا بأس لأنه قال به من قال من أهل العلم .
6- أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا يمنع دوامه بدليل قوله : « وأحرمي » . وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو أصابها حيض فلا تقل : لن أحرم حتى أطهر بل نقول : أحرمي .
7- جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم والنفاس موجب للغسل.
8- أنه ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء لقوله : ( حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد).وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من أخذ بحديث جابر رضي الله عنه وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء .
ومنهم من قال : يلبي إذا صلى قبل أن يركب(79).
ومنهم من قال : بل يلبي إذا ركب كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيح(80)
وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا منها مسلكين : فمنهم من سلك مسلك الترجيح ومنهم من سلك مسلك الجمع.

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن يصلي وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب وبعضهم قال : إذا استوت به على البيداء.
أما من سلك مسلك الجمع وهو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه الحاكم وغيره فقال : إنه لا منافاة بين هذه الأمور الثلاثة لأن من الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حين صلى فقال : إنه لبى حين صلى ومنهم من سمعه يلبي حين ركب فقال : لبى حين ركب ومنهم من سمعه يلبي حين استوت به على البيداء فقال : لبى حين استوت به على البيداء )(81).
ولولا ما قيل في سند هذا الحديث لكان وجهه ظاهراً , لأنه يجمع بين الروايات .
ولكن الأحسن والأرفق بالناس أن لا يلبي حتى يستوي على ناقته لأنه قد يحتاج إلى شيء فقد يكون نسي أن يتطيب مثلا وقد يتأخر في الميقات بعد أن يصلي الركعتين ( ركعتي الوضوء ) أو الصلاة المفروضة مثلا فالأرفق به أن تكون تلبيته إذا استوى على ناقته وإن لبى قبل ذلك فلا حرج.
9- أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه فإن جابراً رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته بل قال حتى إذا استوت به على البيداء وهذا بعد ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
10- مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال »(82) فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعاً لسنته وسنة أصحابه فقد قال جابر رضي الله عنه كنا نصرخ بذلك صراخاً(83) ولا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة فيقول : أشهد أن هذا حج ملبياً . ومع الأسف أن كثيراً من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادراً فإن قال قائل : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد كبروا في سفر معه « أيها الناس اربعوا على أنفسكم – أي : هونوا عليها - فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »(84).
قلنا : لكن التلبية لها شأن خاص لأنها من شعائر الحج فيصوت بها. أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهونوا على أنفسهم لأنهم كانوا يرفعون رفعاً شديداً يشق عليهم . وأما المرأة فتسر بها, لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال , فلا ترفع صوتها بذلك , كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق , لئلا يظهر صوتها , فصوت المرأة – وإن لم يكن عورة – يخشى منه الفتنة , ولهذا نقول : المرأة تلبي سراً بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن .
وهذا من الأحكام التي تخالف فيه المرأة الرجل . وهي كثيرة , لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكماً , والله عز وجل – حكيم , أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية .
مسألة : اختلف العلماء – رحمهم الله – هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائر ؟
الجواب : من العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقط . وأما إذا كان ماكثاً أي : نازلاً في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي , لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكث , إذ إن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق , وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر , ومنهم من: يقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة , سواءً كان ماكثاً أم سائراً .
11- مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام . وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في التلبية ورفع الصوت بها جمهور العلماء إلى أنها سنة . وقال بعض العلماء إنها أي التلبية واجبة ؛ وهل يجب بتركها دم على قولين وقال آخرون إنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها كتكبيرة الإحرام في الصلاة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينعقد بالنية مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقال ابن حزم إن التلبية ورفع الصوت بها فرض فمن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته أو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة .
12- مشروعية تعيين النسك في التلبية فإذا كان في العمرة يقول : لبيك اللهم عمرة , وفي الحج يقول : لبيك اللهم حجاً , وفي القران يقول : لبيك اللهم عمرة وحجاً .
13- أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعـاء الله قال الله تعالى ) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ((85) فالأذان بأمر الله يعتبر أذاناً من الله فإذا كان الله هو الذي أذن فأنا أجيبه وأقول : لبيك اللهم لبيك ….. الخ .
14- أن التلبية توحيد خالص لأن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك , ولبيك هذه جواب . جواب دعوة ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل يا فلان قال للداعي لبيك وهي بصيغة التثنية ولكن المراد التكرار ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى لأن لفظها لفظ تثنيه ومعناها التكثير . والتلبية هي الإجابة فكأنك تقول يا رب إجابة لك بعد إجابة . وتكرر توكيداً .
15- الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك ) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (.
16- انفراد الله بالملك لقوله (لك والملك لا شريك لك ).
17- جواز الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم . وممن زاد في التلبية عمر وابنه رضي الله عنهما لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل , وكما قال أنس رضي الله عنه منا المهل ومنا المكبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا . لكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأتم في التأسي.
18- أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور ويقولون لا يمكن أن تأتي إلى مكة بعمرة وحج بل لا بد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا.
19- أنه ينبغي للإنسان الحاج أو المعتمر أن يبادر حين الوصول إلى مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف لأن هذا هو المقصود ولا ينبغي أن يجعل غير المقصود مقدماً بل المقصود ينبغي أن يكون مقدماً على كل شيء .
20 – حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه فيها .
21 – مشروعية البداءة في الطواف بالحجر الأسود فإن بدأ بدونه مما يلي الباب لم يعتد بالشوط.
22 – مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف لقوله (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن) .
23 – مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف . وأما تقبيل غيره من الجمادات والأحجار فبدعة .
24 – مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف بالبيت . ولا يشرع استلام غيرهما من أركان الكعبة أو جدرانها سوى هذين الركنين .
25 – أن السنة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك فإذا وجد سبب الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل هذا على أن السنة تركه .
26 – مشروعية الأضطباع في جميع الطواف وهل يبقى مضطبعاً بعد الطواف أو لا ؟ الصحيح أنه لا يبقى مضطبعاً . وأن الإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه .
وقال بعض العلماء رحمهم الله : بل إنه يبقى مضطبعاً في السعي . ولكن الصحيح الأول .
27 – مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم دون الأربعة الباقية .
فإن قلت : ما الحكمة من الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة الباقية ؟
فالجواب : أن الحكمة في ذلك تذكير المؤمنين بأصل هذا الرمل لأن أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة في غزوة الحديبية على أن يرجع من العام القادم معتمرا . وأهل مكة أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعدو يحب الشماتة بعدوه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قال بعضهم لبعض دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء القوم الذين وهنتهم حمى يثرب كيف يطوفون . لأن عندهم أن هؤلاء قوم أصابهم المرض وأنهك قواهم يريدون بذلك الشماتة وجلسوا في شمالي الكعبة من جهة الشمال وهم ينظرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة والنشاط ليغيظوا الكفار وإغاظة الكفار أمر مقصود لله عز وجل كما قال تعالى Smile مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ((86) وقال تعالى Smile وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ((87) أراد النبي صلى الله عليه وسلم من قومه أن يغيظوا الكفار لكنه أمرهم أن

يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين لأنهم بين الركنين يختفون عن المشركين وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق بأصحابه ولهذا جعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لأن الثلاثة أقل من الأربعة فاعتبر الأقل في جانب الصعوبة ثم إن اختيار الثلاثة دون الأربعة فيه القطع على وتر والله سبحانه وتعالى إذا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعاً على وتر . ففي كون الرمل خاصاً بالأشواط الثلاثة الأولى فائدتان :
الأولى : اعتبار الأخف في باب المشقة .
الثانية : القطع على وتر .


تابعونا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:44

أما في حجة الوداع فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر لأن العلة التي من أجلها شرع الحكم وهو إغاظة الكفار الذين كانوا يشاهدون قد انقطعت فصار الرمل من الحجر إلى الحجر عبادة محضة ولم يكن القصد منه الإغاظة لأن الإغاظة انتهت.
ولكن هل الطائف يذكر في هذه الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء أو يذكر المعنى الأصلي المقصود وهو إغاظة الكفار أو الأمرين ؟
إذا تذكر الأمرين فهو خير، يعني يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم ولا سيما فعله في حجة الوداع وأيضا يذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار
28 – مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأن السنة المشي في الأربعة الباقية. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم ؟
الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة ( لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها ) وهذه القاعدة لها أمثلة :
مثال ذلك : لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها ؟ أو العكس ؟
الجواب: الأول فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل.
مثال آخر : لو أن شخصاً أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول ؟ أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة ؟
فالجواب : لاشك أن الأولى تجنب التشويش وترك الصف الأول لأن هذا يتعلق بذات العبادة.
29 – أن الطواف بالبيت سبعة أشواط كاملة . فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح . كما لو نقص شيئاً من الصلاة فإنها لا تصح .
30 – أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف ومعلوم أن الركعتين خلف المقام قريباً منه أفضل من كونها بعيداً عنه أو ليست خلفه . لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي خلف المقام قريباً منه فليصل خلف المقام بعيداً منه فإن لم يتيسر فليصل في أي مكان من المسجد لأن المطلوب منه شيئان : الأول: الصلاة والثاني : كونها خلف المقام .
فإن تعذر المكان بقيت مشروعية الصلاة وليس من شرط الصلاة أن تكون خلف المقام حتى نقول إذا تعذر خلف المقام سقطت الصلاة .
31 – أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع إلى الركن فيستلمه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن هل هذا مشروط بما إذا أراد السعي بعد الطواف ؟
الجواب : نعم هذا في الطواف الذي يكون بعده سعي ينبغي أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلا وطواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الركن فاستلمه .
32 – أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخير وهذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بشرط فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا بأس لكن الأفضل الموالاة .
33 – أنه ينبغي أن يخرج من باب الصفا لأنه أيسر، ولو كان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى يخرج منه الناس وأما الآن فيتجه إلى جهة الصفا .
34 – أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ((88) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليشعر نفسه أنه إنما سعى لأنه من شعائر الله وتعظيماً لشعائر الله عز وجل وحرماته .
35 – أنه ينبغي أن يقول : أبدأ بما بدأ الله به ليتحقق بذلك الامتثال . ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله له .
36 – أن ما بدأ الله به فهو أولى بالتقديم ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا لأن الله بدأ به.
37 – أنه ينبغي صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهو واضح من قوله : «فرقي الصفا حتى رأى البيت » .
38 – أنه ينبغي في هذه الحال أن يوحد الله ويكبره ويقول الذكر ويدعو بين الأذكار التي يقولها ثلاث مرات وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ رفع يديه رفع دعاء وليس رفع إشارة كما يفعل في الصلاة .
39 – أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي الشرقي ثم يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشمالي ثم يمشي إلى المروة .
40 – أن الإسراع في كل المسعي ليس بمشروع .
41 – أنه ينبغي الإسراع في بطن الوادي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبطن الوادي الآن جعل له علم منصوب ( عمود أخضر ) فإذا وصلته فابدأ بالإسراع .
42 – أنه ينبغي لك وأنت تسعى أن تستشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها .
43 – أن الإسراع في السعي مشروع في كل الأشواط السبعة لأن جابراً رضي الله عنه لم يستثن شيئاً منه بخلاف الرمل في الطواف فمشروع في الثلاثة الأولى .
وفرق آخر هو أن الإسراع في السعي في جزء منه والرمل في الطواف في جميع الأشواط الثلاثة فهذان فرقان .
الفرق الثالث : أن الإسراع في السعي أشد من الرمل في الطواف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع جداً بخلاف الطواف فإنه يرمل والرمل إسراع المشي دون الخبب يعني : دون الركض الشديد .
44 – أن اختتام الأشواط السبعة يكون بالمروة. وعند الاختتام هل يقف ويدعو ؟
الجواب : لا ؛ لأن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائه فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء , كما قلنا في الطواف فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه.
45 – أن الأيدي لا ترفع حال الذكر والدعاء لا في السعي ولا في الطواف لأن الذين وصفوا طواف النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه فيه ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لم يذكروا رفع اليدين وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع .
46 – جواز قول (لو) إذا كان لقصد الإخبار لقوله ( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ) .
47 - حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق.
48 – مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً إلا أن يسوق الهدي .
49 – أن من فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فإنه يتحلل بالعمرة تحللاً كاملاً .
فإن قلت : هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى عمرة ليتحلل منها وينصرف إلى أهله .
فالجواب : لا . لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً . والمتمتع أفضل ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله .
50- أن الحج يمتاز عن غيره من العبادات بجواز تغيير النية فيه . فنجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى عمرة ليصير متمتعاً ويصح ويحرم بالعمرة أولاً ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها ليصير قارناً ويصح .
كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه بينما العبادات الأخرى يخرج منها . وإذا فعل محرماً في العبادات الأخرى تبطل العبادة كما لو أكل أو شرب في الصلاة أو تكلم فيها . لكن في الحج , المحظورات فيه لا تبطله إلا الجماع قبل التحلل الأول يفسده ويجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرى بخلاف غيره من العبادات .
51 - أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي ولأنه أكثر عملاً لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة ولأنه أيسر لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج . إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن لأنه لا يمكن أن يحل .
ولكن هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع ؟
في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم .
ومنهم من قال سوق الهدي والقران أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أظهر في إظهار الشعائر . لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي . وأجابوا عن قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابه وأنه يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة ما سقت الهدي ولأحللت معكم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة لأصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما يحملهم عليه . وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه فقالوا إن قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهذا المعنى .
وعندي أن الأقرب في هذا التفصيل فإن كانت السنة في سوق الهدي مندثرة فالقران أفضل وإلا فالتمتع أفضل .
52 – أن من ساق الهدي ليس له إلا القران .
53 – أنه لا يشترط لسوق الهدي أن يكون من بلده .
54 – أن التعليم يكون بالقول وبالفعل لقوله :« فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال:« دخلت العمرة في الحج »» وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة لأن السبورة ترسم للإنسان العلم. والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس إذ الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه .
55 – أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن محرمين بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفعوا إليها ولا ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك والعبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن .
56 – أن أعمال الحج تبتدئ من ضحى اليوم الثامن ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد :
57 – منها أنه فيما نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج فمثلا لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن فليس هناك تمتع لأن الله يقول : ) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ((89) فمنتهى التمتع الحج وأفعال الحج تبتدئ باليوم الثامن إذاً فلا حاجة للتمتع ونقول : إن شروعك في الحج ودخولك فيه في هذه الحال أفضل من العمرة فإما أن تفرد وإما أن تقرن أما التمتع فقد زال وقته الآن.
58 – ومنها أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب إلى البيت أي المسجد الحرام ويحرم من المسجد بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك والترك مع وجود السبب سنة يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كانت السنة تركه وهذا سببه موجود ولم يذهب واحد من الصحابة ليحرم من المسجد فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا من أماكنهم التي هم نازلون فيها.
59 – ومنها أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى هذا هو الأفضل ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد :
60 – منها أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون في أماكنهم فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى نقول هذا وإن كان جائزاً لكن الإنسان حرم نفسه لأن بقاءه في منى في ذلك اليوم أفضل من بقائه في المسجد الحرام وغيره.
ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم الجمعة صار كثير من الحجاج يتساءلون هل الأفضل أن نصلي الجمعة في المسجد الحرام ثم نخرج إلى منى أو الأفضل أن نخرج إلى منى في الصباح في الضحى ونصلي الظهر في منى ؟
والجواب : الثاني أفضل لأن بقاءك في منى عبادة وأنت ما جئت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة.
61 – ومنها أن الصلاة في منى لا تجمع لأن جابراً رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فدل هذا على أنه صلاها على الأصل أي بدون جمع .
وهل يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه أن الصلاة في منى تقصر؟
الـجواب : لا يستفاد لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه(90).
62 – ومنها أنه ينبغي المكث في منى حتى تطلع الشمس ولا يسن الدفع قبل طلوع الشمس لقوله : « ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وهو كذلك فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه لكن الأفضل أن يتأخر .
63 – قوة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله حيث لم يتبع قومه في الوقوف في مزدلفة بل أجاز حتى أتى عرفة .
64 – أن الدين شَرْع وتوقيف وليس عادة ؛ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع العادة في ذلك بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه وتعالى.
65 – أن نمرة من عرفة بناء على أحد القولين ويتفرع على ذلك فائدتان :
66 – منها أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس ولم يدفع إلا بعد الغروب أجزأه الحج ولم أر من صرح به مع أن هذا هو مقتضى هذا القول ولازمه . أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة وهو الصحيح كما قلنا فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا يجزئه ولا حج له .
67 – أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال قائل : أفلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها من باب السهولة لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف كما قالت عائشة رضي الله عنها في نزوله في المحصب (91) بعد الحج؟
قلنا : الأصل التعبد في جميع أفعال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس من باب التعبد وأيضا فيمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح إذا نزل في عرفة .
68 – جواز استخدام الإنسان غيره لا سيما إذا كان كبيراً أو ذا سلطة والدليل : « أمر بالقصواء فرحلت له » فإن قوله أمر ... فرحلت يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما باشر ترحيلها وإنما أمر فرحلت له , وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئاً لأن هناك فرقاً بين أن تسأل شخصاً شيئاً ويرى أن له منّة عليك وبين أن تسأل شخصاً شيئاً ويرى أن المنّة منك عليه وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب كل يفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ثم هو زعيم أمته عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة.
69– إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة . والخطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك .
70 – حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلاناً بواسطة الخطابة .
71 – استحباب الخطبة يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة ويستحب أن يحرص على الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أصل الخطبة وفي موضوعها وكلماتها.
72 – أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان لقوله:« ثم أذن ثم أقام » .
73 – أن الربا موضوع كله ولا يؤخذ مهما كان فالربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه ولا يجوز أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد أو قبل جهله . أما ما قبض من قبل من ربا وأكل وأتى الإنسان موعظة من الله فلا يلزمه تقويمه والتخلص منه لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه.
74 – بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر من قوله « وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع »فأول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه وهذا كما قال في الحديث الصحيح « وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »(92) وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف . الناس في حكم الله واحـد لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به .
75 – وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل لقوله ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم .
76 – أن القرآن عصمة ؛ إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة كما قال تعالى Smile فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى((93) أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
77 – وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه وأن به العصمة من كل سوء فإن قال قائل : ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها ؟
قلنا : كل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في القرآن قال تعالى Smile لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ((94) وقـال تعالى : ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ((95) وقال تعالى Smile قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ((96) وقال تعالى Smile النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ ((97) فكل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من القرآن لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها .
78 – اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالجميل للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله « نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة رضي الله عنهم يجب على كل مؤمن أن يشهدها فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام .
79 – استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ.
80 - إثبات علو الله عز وجل . وجه الدلالة الإشارة إلى السماء وعلو الله الـذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:46

أما في حجة الوداع فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر لأن العلة التي من أجلها شرع الحكم وهو إغاظة الكفار الذين كانوا يشاهدون قد انقطعت فصار الرمل من الحجر إلى الحجر عبادة محضة ولم يكن القصد منه الإغاظة لأن الإغاظة انتهت.
ولكن هل الطائف يذكر في هذه الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء أو يذكر المعنى الأصلي المقصود وهو إغاظة الكفار أو الأمرين ؟
إذا تذكر الأمرين فهو خير، يعني يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم ولا سيما فعله في حجة الوداع وأيضا يذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار
28 – مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأن السنة المشي في الأربعة الباقية. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم ؟
الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة ( لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها ) وهذه القاعدة لها أمثلة :
مثال ذلك : لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها ؟ أو العكس ؟
الجواب: الأول فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل.
مثال آخر : لو أن شخصاً أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول ؟ أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة ؟
فالجواب : لاشك أن الأولى تجنب التشويش وترك الصف الأول لأن هذا يتعلق بذات العبادة.
29 – أن الطواف بالبيت سبعة أشواط كاملة . فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح . كما لو نقص شيئاً من الصلاة فإنها لا تصح .
30 – أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف ومعلوم أن الركعتين خلف المقام قريباً منه أفضل من كونها بعيداً عنه أو ليست خلفه . لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي خلف المقام قريباً منه فليصل خلف المقام بعيداً منه فإن لم يتيسر فليصل في أي مكان من المسجد لأن المطلوب منه شيئان : الأول: الصلاة والثاني : كونها خلف المقام .
فإن تعذر المكان بقيت مشروعية الصلاة وليس من شرط الصلاة أن تكون خلف المقام حتى نقول إذا تعذر خلف المقام سقطت الصلاة .
31 – أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع إلى الركن فيستلمه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن هل هذا مشروط بما إذا أراد السعي بعد الطواف ؟
الجواب : نعم هذا في الطواف الذي يكون بعده سعي ينبغي أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلا وطواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الركن فاستلمه .
32 – أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخير وهذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بشرط فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا بأس لكن الأفضل الموالاة .
33 – أنه ينبغي أن يخرج من باب الصفا لأنه أيسر، ولو كان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى يخرج منه الناس وأما الآن فيتجه إلى جهة الصفا .
34 – أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ((88) اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليشعر نفسه أنه إنما سعى لأنه من شعائر الله وتعظيماً لشعائر الله عز وجل وحرماته .
35 – أنه ينبغي أن يقول : أبدأ بما بدأ الله به ليتحقق بذلك الامتثال . ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله له .
36 – أن ما بدأ الله به فهو أولى بالتقديم ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا لأن الله بدأ به.
37 – أنه ينبغي صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهو واضح من قوله : «فرقي الصفا حتى رأى البيت » .
38 – أنه ينبغي في هذه الحال أن يوحد الله ويكبره ويقول الذكر ويدعو بين الأذكار التي يقولها ثلاث مرات وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ رفع يديه رفع دعاء وليس رفع إشارة كما يفعل في الصلاة .
39 – أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي الشرقي ثم يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشمالي ثم يمشي إلى المروة .
40 – أن الإسراع في كل المسعي ليس بمشروع .
41 – أنه ينبغي الإسراع في بطن الوادي لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبطن الوادي الآن جعل له علم منصوب ( عمود أخضر ) فإذا وصلته فابدأ بالإسراع .
42 – أنه ينبغي لك وأنت تسعى أن تستشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى فكأنك تستغيث به تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها .
43 – أن الإسراع في السعي مشروع في كل الأشواط السبعة لأن جابراً رضي الله عنه لم يستثن شيئاً منه بخلاف الرمل في الطواف فمشروع في الثلاثة الأولى .
وفرق آخر هو أن الإسراع في السعي في جزء منه والرمل في الطواف في جميع الأشواط الثلاثة فهذان فرقان .
الفرق الثالث : أن الإسراع في السعي أشد من الرمل في الطواف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع جداً بخلاف الطواف فإنه يرمل والرمل إسراع المشي دون الخبب يعني : دون الركض الشديد .
44 – أن اختتام الأشواط السبعة يكون بالمروة. وعند الاختتام هل يقف ويدعو ؟
الجواب : لا ؛ لأن الدعاء والذكر إنما هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائه فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء , كما قلنا في الطواف فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط لا عند انتهائه.
45 – أن الأيدي لا ترفع حال الذكر والدعاء لا في السعي ولا في الطواف لأن الذين وصفوا طواف النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه فيه ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لم يذكروا رفع اليدين وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع .
46 – جواز قول (لو) إذا كان لقصد الإخبار لقوله ( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ) .
47 - حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الحق.
48 – مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً إلا أن يسوق الهدي .
49 – أن من فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فإنه يتحلل بالعمرة تحللاً كاملاً .
فإن قلت : هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى عمرة ليتحلل منها وينصرف إلى أهله .
فالجواب : لا . لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً . والمتمتع أفضل ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله .
50- أن الحج يمتاز عن غيره من العبادات بجواز تغيير النية فيه . فنجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى عمرة ليصير متمتعاً ويصح ويحرم بالعمرة أولاً ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها ليصير قارناً ويصح .
كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه بينما العبادات الأخرى يخرج منها . وإذا فعل محرماً في العبادات الأخرى تبطل العبادة كما لو أكل أو شرب في الصلاة أو تكلم فيها . لكن في الحج , المحظورات فيه لا تبطله إلا الجماع قبل التحلل الأول يفسده ويجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الأخرى بخلاف غيره من العبادات .
51 - أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي ولأنه أكثر عملاً لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة ولأنه أيسر لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج . إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر التمتع في حقه فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن لأنه لا يمكن أن يحل .
ولكن هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع ؟
في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم .
ومنهم من قال سوق الهدي والقران أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أظهر في إظهار الشعائر . لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي . وأجابوا عن قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابه وأنه يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة ما سقت الهدي ولأحللت معكم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة لأصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما يحملهم عليه . وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه فقالوا إن قوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهذا المعنى .
وعندي أن الأقرب في هذا التفصيل فإن كانت السنة في سوق الهدي مندثرة فالقران أفضل وإلا فالتمتع أفضل .
52 – أن من ساق الهدي ليس له إلا القران .
53 – أنه لا يشترط لسوق الهدي أن يكون من بلده .
54 – أن التعليم يكون بالقول وبالفعل لقوله :« فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال:« دخلت العمرة في الحج »» وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة لأن السبورة ترسم للإنسان العلم. والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس إذ الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه .
55 – أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن محرمين بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفعوا إليها ولا ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك والعبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن .
56 – أن أعمال الحج تبتدئ من ضحى اليوم الثامن ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد :
57 – منها أنه فيما نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج فمثلا لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن فليس هناك تمتع لأن الله يقول : ) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ((89) فمنتهى التمتع الحج وأفعال الحج تبتدئ باليوم الثامن إذاً فلا حاجة للتمتع ونقول : إن شروعك في الحج ودخولك فيه في هذه الحال أفضل من العمرة فإما أن تفرد وإما أن تقرن أما التمتع فقد زال وقته الآن.
58 – ومنها أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب إلى البيت أي المسجد الحرام ويحرم من المسجد بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك والترك مع وجود السبب سنة يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كانت السنة تركه وهذا سببه موجود ولم يذهب واحد من الصحابة ليحرم من المسجد فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا من أماكنهم التي هم نازلون فيها.
59 – ومنها أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى هذا هو الأفضل ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد :
60 – منها أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون في أماكنهم فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى نقول هذا وإن كان جائزاً لكن الإنسان حرم نفسه لأن بقاءه في منى في ذلك اليوم أفضل من بقائه في المسجد الحرام وغيره.
ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم الجمعة صار كثير من الحجاج يتساءلون هل الأفضل أن نصلي الجمعة في المسجد الحرام ثم نخرج إلى منى أو الأفضل أن نخرج إلى منى في الصباح في الضحى ونصلي الظهر في منى ؟
والجواب : الثاني أفضل لأن بقاءك في منى عبادة وأنت ما جئت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة.
61 – ومنها أن الصلاة في منى لا تجمع لأن جابراً رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فدل هذا على أنه صلاها على الأصل أي بدون جمع .
وهل يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه أن الصلاة في منى تقصر؟
الـجواب : لا يستفاد لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه(90).
62 – ومنها أنه ينبغي المكث في منى حتى تطلع الشمس ولا يسن الدفع قبل طلوع الشمس لقوله : « ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وهو كذلك فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه لكن الأفضل أن يتأخر .
63 – قوة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله حيث لم يتبع قومه في الوقوف في مزدلفة بل أجاز حتى أتى عرفة .
64 – أن الدين شَرْع وتوقيف وليس عادة ؛ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع العادة في ذلك بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه وتعالى.
65 – أن نمرة من عرفة بناء على أحد القولين ويتفرع على ذلك فائدتان :
66 – منها أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس ولم يدفع إلا بعد الغروب أجزأه الحج ولم أر من صرح به مع أن هذا هو مقتضى هذا القول ولازمه . أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة وهو الصحيح كما قلنا فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا يجزئه ولا حج له .
67 – أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال قائل : أفلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها من باب السهولة لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف كما قالت عائشة رضي الله عنها في نزوله في المحصب (91) بعد الحج؟
قلنا : الأصل التعبد في جميع أفعال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس من باب التعبد وأيضا فيمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستريح إذا نزل في عرفة .
68 – جواز استخدام الإنسان غيره لا سيما إذا كان كبيراً أو ذا سلطة والدليل : « أمر بالقصواء فرحلت له » فإن قوله أمر ... فرحلت يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما باشر ترحيلها وإنما أمر فرحلت له , وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس شيئاً لأن هناك فرقاً بين أن تسأل شخصاً شيئاً ويرى أن له منّة عليك وبين أن تسأل شخصاً شيئاً ويرى أن المنّة منك عليه وما يجري من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب كل يفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ثم هو زعيم أمته عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة وعلى وجه الإمرة.
69– إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة . والخطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك .
70 – حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلاناً بواسطة الخطابة .
71 – استحباب الخطبة يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة ويستحب أن يحرص على الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة ليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أصل الخطبة وفي موضوعها وكلماتها.
72 – أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان لقوله:« ثم أذن ثم أقام » .
73 – أن الربا موضوع كله ولا يؤخذ مهما كان فالربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعه ولا يجوز أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد أو قبل جهله . أما ما قبض من قبل من ربا وأكل وأتى الإنسان موعظة من الله فلا يلزمه تقويمه والتخلص منه لكن ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه.
74 – بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر من قوله « وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع »فأول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه وهذا كما قال في الحديث الصحيح « وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »(92) وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائما لله بالعدل لا يفرق بين قريب وبعيد أو غني وفقير أو قوي وضعيف . الناس في حكم الله واحـد لا يتميز أحد منهم بشيء إلا بما ميزه الله به .
75 – وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل لقوله ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم .
76 – أن القرآن عصمة ؛ إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة كما قال تعالى Smile فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى((93) أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
77 – وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه وأن به العصمة من كل سوء فإن قال قائل : ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها ؟
قلنا : كل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في القرآن قال تعالى Smile لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ((94) وقـال تعالى : ) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ((95) وقال تعالى Smile قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ((96) وقال تعالى Smile النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ ((97) فكل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من القرآن لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها .
78 – اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالجميل للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله « نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهذه الشهادة التي شهدها الصحابة رضي الله عنهم يجب على كل مؤمن أن يشهدها فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام .
79 – استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ.
80 - إثبات علو الله عز وجل . وجه الدلالة الإشارة إلى السماء وعلو الله الـذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
الجوهرى

الجوهرى


عدد المساهمات : 327
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 39
الموقع : https://5oo1.mam9.com/

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه   شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه I_icon_minitime2009-12-11, 09:48

101 – مشروعية الأذان والإقامة في الحضر وفي السفر ، وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب ؟
الجواب : نعم على سبيل الوجوب ، فيجب الأذان في السفر والحضر ، والإقامة في الحضر والسفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » (109) وهم وافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون فأمرهم بالأذان ، مع أنهم مسافرون ، فالمسافرون عليهم الأذان كما على المقيمين .
وهل عليهم صلاة الجماعة ؟
الجواب : نعم ، ومن هنا نأخذ فائدة أيضاً :
102 – مشروعية صلاة الجماعة في الحضر والسفر ، وهي على الوجوب ، فيجب على المسافر صلاة الجماعة كما يجب على المقيم ولا فرق ، بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في حال القتال ، وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم كان كله في السفر .
103 – قصد المشعر الحرام (110) والوقوف عنده في صبيحة يوم العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وقصد المشعر الحرام ، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب ؟
الجواب : لا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وقفت هاهنا وجمع كلها موقف »(111) فكل مزدلفة موقف ، ولا يلزمك أن تشد الرحل إلى المشعر الحرام لتقف عنده .
104 – أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء والتكبير والتهليل والذكر إلى أن يقرب طلوع الشمس ، والدليل : « فدعاه وكبره وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر جداً » إذاً فيسن التفرغ للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن يسفر جداً .
105 – تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما دون أشراف القوم وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو مولى .
106 – جواز الإرداف على الدابة ، لأن الإرداف لو كان حراماً ما أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف ، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء »(112) .
107 – عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر .ولكن إذا كان لشهوة فهو حرام بلا شك وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها وأنه يجب عليها أن تحتجب لئلا ينظر إليها .
108 – مشروعية تغيير المنكر باليد لقوله : « فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » .
109 – جواز التغيير قبل الأمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك . وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولاً ثم يغير أو أن يغير أولاً قبل أن يأمر فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة .
110 – أنه ينبغي الإسراع في بطن محسر ، وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه . والأصل فيما فعله في هذه العبادة أنه من التعبد وليس من العادة حتى يتبين أنه عادة . والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن ؛ لأن الإنسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر وربما ينحبس في نفس المكان فيعجز أن يمشي ولكن نقول : هذا شيء بغير اختيار الإنسان فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب .
111 – أنه ينبغي للإنسان القادم إلى منى من مزدلفة أن يسلك أقرب الطرق إلى جمرة العقبة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا ينبغي للإنسان في أسفاره أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول مقصوده .
112 – أنه ينبغي المبادرة برمي الجمرة بحيث لا يقدم عليها نسكاً ولا تنزيل رحل ولا نزولاً في مكان ، بل يبادر بها أول ما يقدم وهذا هو الأفضل .
113 – أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ بالجمرة جمرة العقبة فيرميها حين وصوله ،وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذا في قوله: « أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس » (113) فقد ضعفه كثير من أهل العلم رحمهم الله ، وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب . وإلا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي ، وإلا لما استفاد شيئا ، فكيف يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليها ويبقى في منى ساكناً حتى طلوع الشمس .
114 – أن غسل حصى رمي الجمار بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ولم يأمر به أصحابه .
115 – أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم سواها ، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعاً ، وإن رماها جهلاً فليس عليه شيء.
116 – مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية .
117 – أنه يجب أن يرمي الجمار رمياً ، فلا يجزئ الوضع بل لا بد من الرمي .
وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ؟
الجواب : لا ، ولكن يرمي قذفا فلو أخذ الحصاة ووضعها في الحوض وضعاً فإن ذلك لا يجزئ .
118 – أنه لا بد من سبع حصيات لقوله « فرماها بسبع حصيات » فلو رمى بخمس أو بثلاث أو بأربع لم يجزئ .
ولكن رخص بعض أهل العلم رحمهم الله (114) بجواز الرمي بخمس أو ست ، قال : لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصرفون من الرمي ، فيقول بعضهم رميت بخمس ، وبعضهم بست ، وبعضهم بسبع ، ولا ينكر أحد على أحد ، ولكن لا شك أن الأحوط أن لا يقتصر على ما دون السبع ، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
119 – أنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله : « فرماها بسبع حصيات ».
120 – أنه لا بد أن تكون السبع متعاقبات لقوله : « رماها بسبع » فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية ، فلابد أن تكون متعاقبات ولهذا قال « يكبر مع كل حصاة » وهذا كالنص الصريح على أنه لابد من التعاقب ، فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا واحدة ولا يجزئه السبع هذا ما لم يكن قصد التعبد وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى سبعا متعاقبة ، فإن نوى التعبد مع علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بسبع متعاقبة فإن ذلك لا يجزئ لأنه صريح بمخالفة السنة ، فيكون عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا ، ولو رماها سبعاً من شدة الزحام دفعة واحدة تكون واحدة
فإن قال قائل : ألستم في الحدود تقولون إن المريض إذا كان لا يحتمل أن يضرب ضرباً متعاقباً بالسوط فإنه يجمع ضغثاً من النخل ويضرب به مرة واحدة ؟
فالجواب : أن هذا قام عليه الدليل ، وهو أيضا من باب العقوبة ، والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا لم يستطع ، بخلاف هذا ، فهو عبادة ، ولهذا لا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي أربعا أن يصلي ركعتين .
121 – أنه يستحب التكبير عند الرمي وأن يكون مع كل حصاة .
122 – أنه لا يستحب البسملة هنا ، وإن كان بعض الناس يسمي فيقول : بسم الله والله أكبر .
123 – أنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة اللهم رضا للرحمن وغضباً للشيطان ؛ فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومن باب أولى أنه لا يسن في هذه الحال سب الشيطان ولعنه وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها جهال الناس .
124 – ضلال من يرمي بالأحجار الكبيرة أو بالنعال أو بالمظلات أو ما أشبه ذلك مما يفعله الجهال , وكل هذا من اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان .
125 – أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصى ، فلو رمى بذهب لم يجزئه ؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع ، ولو رمى بمدر ( وهو الطين المجفف ) لم يجزئه ، ولو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه لا يجزئ ، ولو رمى بجص أو بخشب أو بأي مادة من المواد أو معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزئ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى .
126 – أنه لا يجزئ الرمي بالحصاة الكبيرة ولا الصغيرة جداً ، أما الصغيرة التي دون حصى الخذف لكن ليست صغيرة جداً فإنها تجزئ ، والكبيرة لا تجزئ لقوله : « كل حصاة منها مثل حصى الخذف » فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذا وقال: « خذوا عني مناسككم » (115) بل رفع إليه ابن عباس رضي الله عنهما حصيات فأخذها بكفه وجعل يحركها ويقول: « بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين »(116).
127 – أنه يسن رمي جمرة العقبة من بطن الوادي لقوله : « رمى من بطن الوادي ».
128 – أنه يسن استقبال جمرة العقبة لا القبلة عند الرمي ، خلافاً لمن قال: إنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويرمي من اليمين ، فإن هذا ليس بصحيح ، لأنه خلاف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ، ومن وجه آخر أنه في زمننا هذا متعذر .
فإن قال قائل : أليس الأصل في العبادات استقبال القبلة ؟
فالجواب : إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل على عدمه في هذه المسألة .
129 – أنه لا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة .
130 – أن النحر بعد الرمي لقوله : « ثم انصرف إلى المنحر فنحر » .
131 – أنه ينبغي لذوي الأمر أن يرتبوا المكان للحجاج بحيث يجعلوا للنحر مكاناً خاصاً لقوله : « ثم انصرف إلى المنحر » لأنه إذا جعل للنحر مكاناً خاصاً سلم الناس من الروائح الكريهة والتلويث والأذى وغير ذلك فإذا جعل للنحر منحر خاص ، فذلك أسلم وأقرب إلى الإحاطة بهذا الأذى والقذر .
132 – أنه ينبغي للإنسان أن ينحر هديه بيده لقوله : « فنحر » فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يكون قوله : « فنحر » أي أمر من ينحر ؟
قلنا : هذا ممكن ، ولكن الأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أن يكون الفاعل مباشراً للفعل ، ولهذا جاء التفصيل في حديث جابر رضي الله عنه المذكور أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بيده وأعطى علياً رضي الله عنه فنحر الباقي ، وهكذا ينبغي للإنسان أن ينحر هديه وأضحيته بيده ، لأن ذلك أتبع للسنة وأشد طمأنينة للقلب أن تكون ذبحتها على الوجه المشروع ولأن هذا عبادة فينبغي للإنسان أن يفعله بنفسه ويتفرع منها :
133 – خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم ولهذا تجدهم يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلاً عن الأضحية ويقولون هم أحوج منا.
نقول : ليس المقصود من الأضحية هو اللحم ، المقصود هو التقرب إلى الله بالذبح هذا أهم شيء في الأضحية أن تذبحها أنت بنفسك تذللاً لله عز وجل وتعظيماً له وتقرباً إليه فإن لم تستطع فوكل من يذبح كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه ، ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها كلها .
ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام أو تصدقوا بالدراهم بل قال : اذبحوا لكن لا تدخروا فوق ثلاث . وفي العام الثاني لما زالت الفاقه قال : كلوا وادخروا ما شئتم .
فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة ؛ ولهذا قرنه الله بالصلاة في قوله « فصل لربك وانحر » فلا ينبغي أن ترسل الشعائر تقام هناك وتترك الشعيرة هنا ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحٍ.
وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل إليهم دراهم صدقة تطوعاً لله عز وجل .فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها .
134 – وفيه دليل على تأكد الأكل من الهدي، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنه بقطعة وكان يكفيه أن يأخذ من بدنه واحدة يأكل ما شاء لكن تحقيقا لقوله تعالى : { فكلوا منها } (117) .
135 – أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي ، ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه ،إما لكثرة الهدي أو لكون الذبح يشغله عما هو أهم ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء وغيره ، فلهذا لما نحر ثلاثاً وستين أعطى علياً رضي الله عنه فنحر الباقي وهو سبع وثلاثون بعيراً.
136 – مشروعية إهداء الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلاً مائة بعير وأشرك علياً رضي الله عنه في هديه .
137 – وفيه دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أهدى مائة بدنة عن سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً للهدي .
138 – أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى يوم النحر قبل أن يصلي الظهر بعد أن أكل من لحم هديه، لأنه أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها .
139 – أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، لكن قد ثبت في الصحيحين أنه صلاها بمنى (118) ، فاختلف العلماء في هذا :
فمنهم من سلك طريق الترجيح ، ومنهم من سلك طريق الجمع ، والصحيح سلوك طريق الجمع، لأن الحديثين كلاهما صحيح بلا شك ، وإذا صح الحديثان وأمكن الجمع لم يعدل إلى الترجيح . والجمع بينهما ممكن بأن يقال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصل فصلى بهم إماماً، فتكون صلاته في منى معادة ، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه مع قومه ، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (119).
140 – أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته ، بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا يفعل في الوقت الكثير ، وهذا شيء مشاهد ، ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله عز وجل في جميع أفعالك بأن تجعل أفعالك مقرونة بالاستعانة بالله حتى لا توكل إلى نفسك لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجز ، وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من العمل والبركة فيه .
141 – أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم .
فإن قال قائل : هل يفعل شيئا آخر غير الشرب كالرش على البدن أو على الثوب أو أن يغسل به أثواباً يجعلها لكفنه كما كان الناس يفعلون ذلك من قبل ؟
فالجواب : لا. فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز إليه بل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا فلا.
142 – أنه ينبغي على من شرب من ماء زمزم أن يتضلع منه لأن هذا الماء خير , وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر وهو ( أن آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم) (120) وذلك لأن ماء زمزم ليس عذباً حلواً بل يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان .
143 – وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أسوة ؛ لقوله لبني عبد المطلب : « انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس وحينئذ يغلبونهم على السقاية .
144 – وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس ، ناولوه دلواً فشرب منه عليه الصلاة والسلام وظاهر الحال أنه شرب قائماً فقيل شرب قائماً لضيق المكان وقيل إنه شرب قائماً من أجل أن يتضلع منه أي من ماء زمزم لأن الإنسان إذا شرب قائما تضلع من الماء أكثر والله أعلم .
المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الشيخ الألباني(121) - حفظه الله - أصلاً لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا وزاد فيه ما زاد .


والحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تابعونا من أجل حواشي الفوائد الخاصة بالحديث
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://5oo1.mam9.com
 
شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 25 سُنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
» شاشة توقّف جميلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
» صورة حقيقية لمحمد (صلى الله عليه وسلم) متع نظرك اليه
» حديث { كن في الدنيا كأنك غريب }
» حول حديث ( يوم صومكم يوم نحركم ) للعلانة الألباني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دمعة ندم  :: المنتدى الاسلامى :: °~ฒ|¦[ علوم القران والحديث ]¦ฒ~°-
انتقل الى: